كرم الديب بالخارج(السعودية)
نرحب بالسادة الزائرين اهلاا بكم فى منتدى كرم الديب بالخارج

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

كرم الديب بالخارج(السعودية)
نرحب بالسادة الزائرين اهلاا بكم فى منتدى كرم الديب بالخارج
كرم الديب بالخارج(السعودية)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» قصص النبي صلى الله علية وسلم
حكم صلاة الجماعة في المسجد وغيره<الباحث مقدم من عاطف Icon_minitime1الأحد 16 ديسمبر - 4:49 من طرف عاطف عبد اللطيف ابو سعد

» جمعية ابناء كرم الديب الخيرية
حكم صلاة الجماعة في المسجد وغيره<الباحث مقدم من عاطف Icon_minitime1الأحد 16 ديسمبر - 4:06 من طرف عاطف عبد اللطيف ابو سعد

» بر الوالدين
حكم صلاة الجماعة في المسجد وغيره<الباحث مقدم من عاطف Icon_minitime1الثلاثاء 27 نوفمبر - 22:48 من طرف عاطف عبد اللطيف ابو سعد

» اول قاضى فى الاسلام
حكم صلاة الجماعة في المسجد وغيره<الباحث مقدم من عاطف Icon_minitime1الثلاثاء 27 نوفمبر - 6:10 من طرف عاطف عبد اللطيف ابو سعد

» كرم الديب
حكم صلاة الجماعة في المسجد وغيره<الباحث مقدم من عاطف Icon_minitime1الثلاثاء 27 نوفمبر - 6:07 من طرف عاطف عبد اللطيف ابو سعد

» الاهلى والمقاولون العرب
حكم صلاة الجماعة في المسجد وغيره<الباحث مقدم من عاطف Icon_minitime1الثلاثاء 27 نوفمبر - 6:05 من طرف عاطف عبد اللطيف ابو سعد

» عن الصحابة الجليل الذى حج سرا
حكم صلاة الجماعة في المسجد وغيره<الباحث مقدم من عاطف Icon_minitime1الأربعاء 7 أكتوبر - 7:48 من طرف عاطف عبد اللطيف ابو سعد

» تم حفل زفاف على عبد الفتاح
حكم صلاة الجماعة في المسجد وغيره<الباحث مقدم من عاطف Icon_minitime1الخميس 14 نوفمبر - 10:33 من طرف عاطف عبد اللطيف ابو سعد

» الضلم فى الاسلام وانواعه
حكم صلاة الجماعة في المسجد وغيره<الباحث مقدم من عاطف Icon_minitime1الخميس 5 سبتمبر - 15:16 من طرف عاطف عبد اللطيف ابو سعد

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط كرم الديب بالخارج(السعودية) على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط كرم الديب بالخارج(السعودية) على موقع حفض الصفحات

منتدى كرسى الاعتراف
كرسى الاعتراف

حكم صلاة الجماعة في المسجد وغيره<الباحث مقدم من عاطف

اذهب الى الأسفل

حكم صلاة الجماعة في المسجد وغيره<الباحث مقدم من عاطف Empty حكم صلاة الجماعة في المسجد وغيره<الباحث مقدم من عاطف

مُساهمة من طرف عاطف عبد اللطيف ابو سعد الثلاثاء 22 نوفمبر - 9:28

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه والتابعين 0
أما بعد ..............
فقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة على أقوال أربعة :
الأول : أنها سنة مؤكدة :وهذا مذهب المالكية و الحنفية 0
أما مذهب المالكية فواضح لا إشكال فيه حيث نص أئمتهم على ذلك كما في مختصر خليل وشروحه قال أحمد الدردير في شرحه لمختصر خليل 1/320 : فعل الصلاة جماعة أي بإمام ومأموم ( بفرض ) ولو فائتة ( غير جمعة ) ( سنة ) مؤكدة 0اهـ
جاء في حاشية الدسوقي المالكي رحمه الله 1/320 : وظاهره أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصل وهذه طريقة الأكثر وقتال أهل البلد على تركها على هذا القول لتهاونهم بالسنة 0
وقال ابن رشد وابن بشير إنها فرض كفاية بالبلد يقاتل أهلها عليها إذا تركوها وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه قال الأبي وهذا أقرب للتحقيق وحمل المصنف على كلتا الطريقتين صحيح فمعناه على طريقة الأكثر سنة لكل مصل وفي كل مسجد وفي البلد وعلى طريقة ابن رشد إقامتها بكل مسجد سنة .اهـ
أما مذهب الحنفية فقد اختلفت فيه كلمة أئمتهم ، فحين يصرح أكثر أهل المتون المعتمدة التي عليها الفتوى بالسنية يقوم بعض الشراح من أئمتهم بترجيح وتصحيح القول بالوجوب وهذا ما يحوجنا إلى إلماحة سريعة على قواعد الترجيح عند الحنفية خصوصا ونقتبس ذلك من كلام خاتمة محققي الحنفية ابن عابدين حيث قال في حاشيته على الدر 1/71 :
تتمة : قد جعل العلماء الفتوى على قول الإمام الأعظم في العبادات مطلقا وهو الواقع بالاستقراء , ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف كما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر كذا في شرح المنية الكبير للحلبي في بحث التيمم . وقد صرحوا بأن الفتوى على قول محمد في جميع مسائل ذوي الأرحام . وفي قضاء الأشباه والنظائر : الفتوى : على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية والبزازية ا هـ أي لحصول زيادة العلم له به بالتجربة , ولذا رجع أبو حنيفة عن القول بأن الصدقة أفضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته . وفي شرح البيري أن الفتوى على قول أبي يوسف أيضا في الشهادات . وعلى قول زفر في سبع عشرة مسألة حررتها في رسالة , وينبغي أن يكون هذا عند عدم ذكر أهل المتون للتصحيح , وإلا فالحكم بما في المتون كما لا يخفى ; لأنها صارت متواترة ا هـ
ثم إن اضطربت النقول ولم يتمكن من الجزم بقول منها نظر إلى ما حكاه الأئمة المشهود لهم بالعلم والاطلاع على مذاهب الآخرين كأمثال ابن عبد البر وابن المنذر وابن دقيق العيد والنووي وابن تيمية ونحوهم ، فإنهم ولا شك أدرى منا بمذاهب الأئمة 0

ومن خلال السير وفق هاتين القاعدتين يمكننا القول بأن معتمد مذهب الحنفية هو ، أن الجماعة سنة مؤكدة لأن ذلك هو المنصوص في المتون ، والذي رجحه ، جماعة من الشراح ، وعزاه إليهم أئمة محققون إلا أن هذه السنة قريبة من الواجب على حد تعبيرهم ،ويأثم تاركها إثما أقل من إثم تارك الواجب ، ومن رجع إلى أصول الحنفية بان له الأمر 0
قال عبد العزيز البخاري الحنفي في شرحه لأصول البزدوي 2/311 :
( سنة الهدى ) يعني سنة أخذها من تكميل الهدى أي الدين , وهي التي تعلق بتركها كراهية أو إساءة . والإساءة دون الكراهة , وهي مثل الأذان والإقامة والجماعة والسنن الرواتب . ولهذا قال محمد في بعضها إنه يصير مسيئا و في بعضها إنه يأثم , وفي بعضها يجب القضاء , وهي سنة الفجر , ولكن لا يعاقب بتركها ; لأنها ليست بفريضة , ولا واجبة .اه
وإليك بعض نصوصهم التي تدل على مذهبهم في الجماعة أنها سنة مؤكدة :
قال منلا خسرو في كتابه درر الحكام 1/85 : ( الجماعة سنة مؤكدة ) , وقيل فرض ( للرجال )0 اهـ
وقال العلامة أبو الإخلاص الشرنبلالي في كتابه غنية ذوي الأحكام وهو تقييدات على درر الحكام السابق الذكر 1/85 : قوله الجماعة سنة مؤكدة هو الأصح ) وفي شرح بكر خواهر زاده أنها مؤكدة غاية التأكيد . وفي الغاية لو تركها أهل ناحية أثموا ووجب قتالهم بالسلاح ; لأنها من شعائر الإسلام إلا أن يتوبوا .اهـ
وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح 1/ 191
قوله والصلاة بالجماعة سنة المراد بها فيما عدا الجمعة والعيدين فإنها فيهما شرط الجواز قوله سنة في الأصح وفي البدائع عامة المشايخ على الوجوب وبه جزم في التحفة وغيرها وفي جامع الفقه أعدل الأقوال وأقواها الوجوب ومنهم من قال إنها فرض كفاية وبه قال الكرخي والطحاوي وجماعة من أصحابنا 0اهـ
وفي تحفة الملوك لمحمد بن أبي بكر الرازي الحنفي : 1/ 88
( حكم الجماعة وعددها: هي سنة مؤكدة وتخفيفها مع الإمام سنة ثابتة )
وقال أبو الإخلاص الشرنبلالي الحنفي في كتابه نور الإيضاح 1 / 50
والصلاة بالجماعة سنة للرجال الاحرار بلا عذر 0
وقال علي المرغيناني الحنفي في بداية المبتدي 1 / 16
الجماعة سنة مؤكدة وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة 00اهـ
وقال الامام أبو البركات المعروف بحافظ الدين النسفي في كنز الدقائق 1/133 : ( الجماعة سنة مؤكدة ) أي قوية تشبه الواجب في القوة حتى استدل بملازمتها على وجود الإيمان , وقال كثير من المشايخ : إنها فريضة , ثم منهم من يقول : إنها فرض كفاية , ومنهم من يقول : إنها فرض عين 0
وفي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق قوله : و في مختصر البحر المحيط الأكثر على أنها سنة مؤكدة ولو تركها أهل ناحية أثموا ووجب قتالهم بالسلاح ; لأنها من شعائر الإسلام وفي شرح خواهر زاده سنة مؤكدة غاية التأكيد . ا هـ .
لهم قوله عليه الصلاة والسلام { لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } وقوله عليه الصلاة والسلام { أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلا فيصلي بالناس , ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار } فتارك السنة لا يحرق عليه بيته فدل على أنها فرض 0
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بسبع وعشرين درجة } وهذا يفيد الجواز , ولو كانت فرض عين لما جازت صلاته 0 اهـ
وظاهر من قول الإمام النسفي ( ولنا ) أي لمعتمد المذهب 0
أما ترجيح العلامة ابن نجيم في البحر الرائق الوجوب حيث قال 1/366 : الجماعة سنة مؤكدة ) أي قوية تشبه الواجب في القوة والراجح عند أهل المذهب الوجوب 0اهـ
فقد رجح خلافه عند الكلام عن سنة رفع اليديين حيث قال : 1 / 319
والذي يظهر من كلام أهل المذهب أن الإثم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة على الصحيح لتصريحهم بأن من ترك سنن الصلوات الخمس قيل لا يأثم والصحيح أنه يأثم ذكره في فتح القدير وتصريحهم بالإثم لمن ترك الجماعة مع أنها سنة مؤكدة على الصحيح0اهـ
ورجح خلافه أيضا وهو يتكلم عن فرض القيام في الصلاة فقال 1/ 308 :
واختار في منية المصلي القول الثالث وهو أنه يشرع قائما ثم يقعد فإذا جاء وقت الركوع يقوم ويركع والأشبه ما صححه في الخلاصة لأن القيام فرض فلا يجوز تركه لأجل الجماعة التي هي سنة بل يعد هذا عذرا في تركها 0اه
ورجح ابن عابدين وجوب الجماعة في حاشيته 1/458 فقال : (صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب أو سنة مؤكدة في حكم الواجب )
إلا أنه ذكر قبل ذلك في سنن الوضوء من نفس الكتاب أن الجماعة سنة مؤكدة ، فقال :
1/104 : مطلب في السنة وتعريفها , والسنة نوعان : سنة الهدي , وتركها يوجب إساءة وكراهية كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها . وسنة الزوائد , وتركها لا يوجب ذلك كسير النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه وقيامه وقعوده .اهـ
تنبيه : هل يأثم تارك الجماعة عند الحنفية بالترك مرة أم لا يأثم حتى يكون الترك له عادة ، محل خلاف بين الحنفية فذهب العراقيون إلى أن تركها مرة بلا عذر يوجب إثما وذهب الخراسانيون إلى أنه لا يأثم إلا إن اعتاد وهو الذي مال إليه ابن عابدين في حاشيته على
الدر وهو يحاول التوفيق بين القولين ( أعني من قال بالوجوب ومن قال بالسنبة )
حيث قال 1/553:
وقد يوفق بأن ذلك مقيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم " { لا يشهدون الصلاة } " وفي الحديث الآخر " { يصلون في بيوتهم } " 000 وقال : إلا أن يجاب بأن قول العراقيين يأثم بتركها مرة مبني على القول بأنها فرض عين عند بعض مشايخنا كما نقله الزيلعي وغيره , أو على القول بأنها فرض كفاية كما نقله في القنية عن الطحاوي والكرخي وجماعة , فإذا تركها الكل مرة بلا عذر أثموا فتأمل 0
فائدة : وتحاز فضيلة الجماعة عند الحنفية بصلاة اثنين فصاعدا في المسجد أو غيره قال ابن عابدين في حاشيته 1/397 : سيأتي في الإمامة أن الأصح أنه لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة لكن جماعة المسجد أفضل , فاغتنم هذا التحرير الفريد0 اهــ
وممن عزى إلى الحنفية ذلك :
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ذ23/225 قال : تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان , أو على الكفاية , أو سنة مؤكدة , على ثلاثة أقوال : فقيل : هي سنة مؤكدة فقط , وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة , وأكثر أصحاب مالك , وكثير من أصحاب الشافعي , ويذكر رواية عن أحمد 000 اهـ
وابن رشد في بداية المجتهد ج: 1/ 102 قال :
( الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة 000 أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا فيها فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف ) اهـ
وابن قدامة في المغني 2/4 قال : الجماعة واجبة للصلوات الخمس , روي نحو ذلك عن ابن مسعود , وأبي موسى . وبه قال عطاء , والأوزاعي , وأبو ثور . ولم يوجبها مالك , والثوري , وأبو حنيفة , والشافعي 0 اهـ
و ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها قال : 1 / 137
وقالت الحنفية والمالكية هي سنة مؤكدة ولكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونه والخلاف بينهم وبين من قال أنها واجبة لفظي وكذلك صرح بعضهم بالوجوب اهـ
والمرداوي الحنبلي في الإنصاف 2/211 حيث جعل القول بالوجوب من مفردات المذهب فقال : باب صلاة الجماعة . قوله ( وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا بشرط ) هذا المذهب بلا ريب , وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه , وهو من مفردات المذهب 0اهـ
ويمكننا أن نستأنس بقول الجزيري وأصحاب الموسوعة الكويتية 0
أما الجز يري فقال في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة تحت عنوان [حكم الإمامة في الصلوات الخمس ] : الحنفية قالوا : صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة سنة عين مؤكدة ، وإن شئت قلت : هي واجبة ، لأن السنة المؤكدة هي الواجب على الأصح 0 اهـ
وأما أصحاب الموسوعة الكويتية فقالوا 27/166 : ذهب الحنفية - في الأصح - وأكثر المالكية , وهو قول للشافعية , إلى أن صلاة الجماعة في الفرائض سنة مؤكدة للرجال , وهي شبيهة بالواجب في القوة عند الحنفية . وصرح بعضهم بأنها واجبة
عاطف عبد اللطيف ابو سعد
عاطف عبد اللطيف ابو سعد
Admin

عدد المساهمات : 387
نقاط : 1196
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
العمر : 54

https://karmaldeeb.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى